الشيخ الكليني
522
الكافي ( دار الحديث )
14433 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، وَدَاهُ « 1 » الْإِمَامُ « 2 » ؛ فَإِنَّهُ لَايَبْطُلُ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ » . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَأَدَبُهُ » . « 3 » 14434 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 4 » لَايُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً » وَقَالَ : « مَا دُونَ « 5 » السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي : « أدّاه » . ( 2 ) . في « ع ، ل » والتهذيب ، ج 671 والاستبصار ، ح 985 : - / « فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 985 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 4 ، ص 167 ، ح 5379 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 672 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « الأقرب فالأقرب » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 858 ، ح 16286 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 395 ، ح 35846 . ( 4 ) . في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب : « أن » . ( 5 ) . في « بف » : « دقّ » بدل « ما دون » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 669 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 293 ، ح 1140 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : « مادون السمحاق أجر الطبيب الوافي ، ج 16 ، ص 857 ، ح 16283 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 396 ، ح 35849 .